Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بالعفو عن عقوبة

4 أغسطس 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بالعفو عن عقوبة

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
  • وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 28 نوفمبر 1956 بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة تعيين ولي العهد.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يُعفى عن العقوبات التبعية وكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم الصادر ضد مختار المنتصر، من محكمة جنايات طرابلس في 12 أبريل سنة 1955، والتي لم يشملها المرسوم الملكي الصادر في 28 نوفمبر سنة 1956 المشار إليه.

مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • الملك إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الحميد الديباني – وزير العدل
  • صدر بقصر دار اليمن العامرة بالبيضاء في: 18 محرم سنة 1378 هـ 
  • الموافق: 4 أغسطس سنة 1958 م