مرسوم ملكي لسنة 1958 بالعفو عن عقوبة

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بالعفو عن عقوبة

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يُعفى عن العقوبات التبعية وكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم الصادر ضد مختار المنتصر، من محكمة جنايات طرابلس في 12 أبريل سنة 1955، والتي لم يشملها المرسوم الملكي الصادر في 28 نوفمبر سنة 1956 المشار إليه.

مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly