مرسوم ملكي لسنة 1958 بإنهاء خدمة ضابطين في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1تنهى خدمة كل من المقدم طبيب سليم مانع،، والرئيس أول طبيب عاصم الدباغ، في الجيش الليبي وذلك اعتبارًا من 12 أكتوبر 1958.
مادة 2على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.