مرسوم ملكي لسنة 1958 بإنهاء خدمة ضابطين في الجيش الليبي

التاريخ: 25 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بإنهاء خدمة ضابطين في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
تنهى خدمة كل من المقدم طبيب سليم مانع،، والرئيس أول طبيب عاصم الدباغ، في الجيش الليبي وذلك اعتبارًا من 12 أكتوبر 1958.

مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly