مرسوم ملكي لسنة 1958 بإنهاء خدمة ضابطين في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 21 و22 من قانون الجيش الليبي.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
تنهى خدمة كل من المقدم طبيب سليم مانع،، والرئيس أول طبيب عاصم الدباغ، في الجيش الليبي وذلك اعتبارًا من 12 أكتوبر 1958.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
- صدر بقصر دار السلام في: 28 ربيع الأول 1378 هـ
- الموافق: 12 أكتوبر 1958 م.