مرسوم ملكي لسنة 1958 بإنهاء خدمة رئيس أركان الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1تُنهى خدمة أمير اللواء الركن عادل أحمد راغب في الجيش الليبي اعتبارًا من 15 أكتوبر سنة 1958.
مادة 2على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.