Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بإنهاء خدمة رئيس أركان الجيش الليبي

15 أكتوبر 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بإنهاء خدمة رئيس أركان الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين (21) و(22) من قانون الجيش الليبي.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
تُنهى خدمة أمير اللواء الركن عادل أحمد راغب في الجيش الليبي اعتبارًا من 15 أكتوبر سنة 1958.

مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
  • صدر بقصر دار السلام في: 2 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
  • الموافق: 15 أكتوبر سنة 1958 م