مرسوم ملكي لسنة 1958 بإنهاء خدمة رئيس أركان الجيش الليبي

التاريخ: 25 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1958 بإنهاء خدمة رئيس أركان الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
تُنهى خدمة أمير اللواء الركن عادل أحمد راغب في الجيش الليبي اعتبارًا من 15 أكتوبر سنة 1958.

مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly