مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين وزير للمعارف
7 أكتوبر 1957
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 7 أكتوبر 1957
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الثقافة
- ذات الصلة: الثقافة
- رقم المُعَرِّف: 19571007-DECREE-IDRIS
مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين وزير للمعارف
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 84 و 85 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي بتشكيل الوزارة الصادر في 26 مايو 1957.
- وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعين السيد أبو بكر أبو نعامة، وزيرًا للمعارف.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام في: 3 ربيع الثاني 1377 هـ
- الموافق: 26 أكتوبر 1957 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.