أدوات الوصول
مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين وزير للمعارف
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
المادة 1يعين السيد أبو بكر أبو نعامة، وزيرًا للمعارف.
المادة 2على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.