مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين وزير للمعارف
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 84 و 85 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي بتشكيل الوزارة الصادر في 26 مايو 1957.
- وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعين السيد أبو بكر أبو نعامة، وزيرًا للمعارف.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام في: 3 ربيع الثاني 1377 هـ
- الموافق: 26 أكتوبر 1957 م