مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين وزير للمعارف

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين وزير للمعارف

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يعين السيد أبو بكر أبو نعامة، وزيرًا للمعارف.

المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly