مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين ضباط في الجيش الليبي
14 سبتمبر 1957
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 14 سبتمبر 1957
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- رقم المُعَرِّف: 19570914-DECREE-IDRIS
مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يُعين السادة الآتية أسماؤهم ملازمين ثوانٍ في الجيش الليبي اعتبارًا من أول يوليو سنة 1957:
- أحمد فوزي هلال.
- جلال محمد الدغيلي.
- صالح السنوسي.
- محمد سعد جبريل.
- جاد الله عبد الحفيظ عوض.
- عبد الحميد الماجري.
- محمد شحات فالح.
- حسن السنوسي.
- جمعة مولود شعبان.
- عبد القادر محمد خليفة.
- طاهر أبو خريص الناجح.
- أحمد محمد السبع.
- رمضان عبد الكريم الغربيل.
- محمد علي الهلال.
- محرم موسى.
- طارق السراج.
- فوزي محمد الدغيلي.
- سليمان الفقيه.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار- رئيس مجلس الوزراء
- عبد القادر العلام – وزير الدفاع بالنيابة
- صدر بقصر دار السلام في: 19 صفر سنة 1377 هـ
- الموافق 14 سبتمبر 1957 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.