مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يُعين السادة الآتية أسماؤهم ملازمين ثوانٍ في الجيش الليبي اعتبارًا من أول يوليو سنة 1957:
- أحمد فوزي هلال.
- جلال محمد الدغيلي.
- صالح السنوسي.
- محمد سعد جبريل.
- جاد الله عبد الحفيظ عوض.
- عبد الحميد الماجري.
- محمد شحات فالح.
- حسن السنوسي.
- جمعة مولود شعبان.
- عبد القادر محمد خليفة.
- طاهر أبو خريص الناجح.
- أحمد محمد السبع.
- رمضان عبد الكريم الغربيل.
- محمد علي الهلال.
- محرم موسى.
- طارق السراج.
- فوزي محمد الدغيلي.
- سليمان الفقيه.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار- رئيس مجلس الوزراء
- عبد القادر العلام – وزير الدفاع بالنيابة
- صدر بقصر دار السلام في: 19 صفر سنة 1377 هـ
- الموافق 14 سبتمبر 1957 م