مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين سفير فوق العادة لدى جمهورية مصر
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
المادة 1يعين السيد / محيى الدين فكيني، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية مصر.
المادة 2على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارًا من تاريخ أول يونيو 1957.