Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين سفير فوق العادة لدى جمهورية مصر

12 أكتوبر 1957

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين سفير فوق العادة لدى جمهورية مصر

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يعين السيد / محيى الدين فكيني، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية مصر.

المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارًا من تاريخ أول يونيو 1957.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • وهبي البوري – وزير الخارجية
  • صدر بقصر دار السلام في: 18 ربيع الأول سنة 1377 هـ
  • الموافق: 12 أكتوبر سنة 1957 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.