مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين سفير فوق العادة لدى جمهورية مصر
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 12 أكتوبر 1957
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 19571012-DECREE-IDRIS
مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين سفير فوق العادة لدى جمهورية مصر
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعين السيد / محيى الدين فكيني، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية مصر.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارًا من تاريخ أول يونيو 1957.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- وهبي البوري – وزير الخارجية
- صدر بقصر دار السلام في: 18 ربيع الأول سنة 1377 هـ
- الموافق: 12 أكتوبر سنة 1957 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.