مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين سفير فوق العادة لدى جمهورية مصر

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين سفير فوق العادة لدى جمهورية مصر

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يعين السيد / محيى الدين فكيني، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية مصر.

المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارًا من تاريخ أول يونيو 1957.

ls.org.ly