مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين سفير فوق العادة لدى جمهورية مصر
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعين السيد / محيى الدين فكيني، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية مصر.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارًا من تاريخ أول يونيو 1957.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- وهبي البوري – وزير الخارجية
- صدر بقصر دار السلام في: 18 ربيع الأول سنة 1377 هـ
- الموافق: 12 أكتوبر سنة 1957 م