Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

22 أكتوبر 1957

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المواد 65 و 67 و 112 من الدستور.
    وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم التاسع من شهر ديسمبر سنة 1957، ويدعى للانعقاد في اليوم المذكور في مدينة بنغازي.

المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بقصر دار السلام في: 28 من شهر ربيع الأول 1377 هـ
  • الموافق: 22 أكتوبر 1957 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.