مرسوم ملكي لسنة 1957 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم التاسع من شهر ديسمبر سنة 1957، ويدعى للانعقاد في اليوم المذكور في مدينة بنغازي.

المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly