مرسوم ملكي لسنة 1957 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد 65 و 67 و 112 من الدستور.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم التاسع من شهر ديسمبر سنة 1957، ويدعى للانعقاد في اليوم المذكور في مدينة بنغازي.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام في: 28 من شهر ربيع الأول 1377 هـ
- الموافق: 22 أكتوبر 1957 م