أدوات الوصول
مرسوم ملكي لسنة 1955 بمنح الجنسية الليبية للانسة علية عبد القادر لملوم
نحن محمد رضا المهدي السنوسي نائب ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
تُمنح الآنسة / علية عبد القادر لملوم، الجنسية الليبية.
المادة 2
على وزير الخارجية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره بعد أن تقسم الآنسة المذكورة يمين الولاء للوطن والملك.