أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1955 بمنح الجنسية الليبية للانسة علية عبد القادر لملوم

نشر في

مرسوم ملكي لسنة 1955 بمنح الجنسية الليبية للانسة علية عبد القادر لملوم

نحن محمد رضا المهدي السنوسي نائب ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 21 مايو 1955 بتعييننا نائباً للملك.
  • وعلى المادة 64 من الدستور.
  • وعلى المادة 5 من قانون الجنسية لسنة 1954.
  • ونظراً لأن الصالح العام يقتضي الإعفاء من شرط الإقامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 5 المذكورة.
  • وبعد التحقق من فقدان الآنسة علية عبد القادر لملوم جنسيتها الأجنبية وبناءً على ما عرضه علينا وزير الخارجية بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

تُمنح الآنسة / علية عبد القادر لملوم، الجنسية الليبية.

المادة 2

على وزير الخارجية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره بعد أن تقسم الآنسة المذكورة يمين الولاء للوطن والملك.

  • بأمر نائب الملك – محمد رضا المهدي السنوسي
  • عبد المجيد كعبار – وزير الخارجية بالوكالة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات
  • صدر بطرابلس في: 11 شوال 1374 هـ
  • الموافق: 1 يونيو 1955 م