Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1955 بمنح الجنسية الليبية للانسة علية عبد القادر لملوم

1 يونيو 1955

مرسوم ملكي لسنة 1955 بمنح الجنسية الليبية للانسة علية عبد القادر لملوم

نحن محمد رضا المهدي السنوسي نائب ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 21 مايو 1955 بتعييننا نائباً للملك.
  • وعلى المادة 64 من الدستور.
  • وعلى المادة 5 من قانون الجنسية لسنة 1954.
  • ونظراً لأن الصالح العام يقتضي الإعفاء من شرط الإقامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 5 المذكورة.
  • وبعد التحقق من فقدان الآنسة علية عبد القادر لملوم جنسيتها الأجنبية وبناءً على ما عرضه علينا وزير الخارجية بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

تُمنح الآنسة / علية عبد القادر لملوم، الجنسية الليبية.

المادة 2

على وزير الخارجية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره بعد أن تقسم الآنسة المذكورة يمين الولاء للوطن والملك.

  • بأمر نائب الملك – محمد رضا المهدي السنوسي
  • عبد المجيد كعبار – وزير الخارجية بالوكالة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات
  • صدر بطرابلس في: 11 شوال 1374 هـ
  • الموافق: 1 يونيو 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.