مرسوم ملكي لسنة 1955 بمنح الجنسية الليبية للانسة علية عبد القادر لملوم
نحن محمد رضا المهدي السنوسي نائب ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 21 مايو 1955 بتعييننا نائباً للملك.
- وعلى المادة 64 من الدستور.
- وعلى المادة 5 من قانون الجنسية لسنة 1954.
- ونظراً لأن الصالح العام يقتضي الإعفاء من شرط الإقامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 5 المذكورة.
- وبعد التحقق من فقدان الآنسة علية عبد القادر لملوم جنسيتها الأجنبية وبناءً على ما عرضه علينا وزير الخارجية بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
تُمنح الآنسة / علية عبد القادر لملوم، الجنسية الليبية.
المادة 2
على وزير الخارجية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره بعد أن تقسم الآنسة المذكورة يمين الولاء للوطن والملك.
- بأمر نائب الملك – محمد رضا المهدي السنوسي
- عبد المجيد كعبار – وزير الخارجية بالوكالة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات
- صدر بطرابلس في: 11 شوال 1374 هـ
- الموافق: 1 يونيو 1955 م