مرسوم ملكي لسنة 1955 بمنح الجنسية الليبية للانسة علية عبد القادر لملوم

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1955 بمنح الجنسية الليبية للانسة علية عبد القادر لملوم

نحن محمد رضا المهدي السنوسي نائب ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

تُمنح الآنسة / علية عبد القادر لملوم، الجنسية الليبية.

المادة 2

على وزير الخارجية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره بعد أن تقسم الآنسة المذكورة يمين الولاء للوطن والملك.

ls.org.ly