مرسوم ملكي لسنة 1955 بمد مدة التصفية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 ديسمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملكي لسنة 1955 بمد مدة التصفية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور، والمادة 51 من قانون نظام القضاء.
- والقانون رقم 32 لسنة 1955 بعد مدة التصفية.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
تستمر مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون نظام القضاء حتى آخر ديسمبر سنة 1956.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر الملك – إدريس
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بقصر دار السلام في: 14 جمادى الأولى 1375 هـ
- الموافق: 27 ديسمبر 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.