مرسوم ملكي لسنة 1955 بمد مدة التصفية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور، والمادة 51 من قانون نظام القضاء.
- والقانون رقم 32 لسنة 1955 بعد مدة التصفية.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
تستمر مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون نظام القضاء حتى آخر ديسمبر سنة 1956.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر الملك – إدريس
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بقصر دار السلام في: 14 جمادى الأولى 1375 هـ
- الموافق: 27 ديسمبر 1955 م