مرسوم ملكي لسنة 1955 بمد مدة التصفية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء

التاريخ: 11 مايو 2025

مرسوم ملكي لسنة 1955 بمد مدة التصفية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
تستمر مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون نظام القضاء حتى آخر ديسمبر سنة 1956.

المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly