مرسوم ملكي لسنة 1955 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الأمة اعتبارًا من 10 مايو 1955.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.