مرسوم ملكي لسنة 1955 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1955 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

تفض الدورة الحالية لمجلس الأمة اعتبارًا من 10 مايو 1955.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly