مرسوم ملكي لسنة 1955 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 9 نوفمبر 1954 بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في اليوم التاسع من شهر ديسمبر 1954.
- وبعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الأمة اعتبارًا من 10 مايو 1955.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك – إدريس
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام في: 4 رمضان سنة 1374 هـ
- الموافق: 26 أبريل سنة 1955 م