Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1955 بإعادة تشكيل الوزارة

26 أبريل 1955

مرسوم ملكي لسنة 1955 بإعادة تشكيل الوزارة

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 72 و 78 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعاد تشكيل مجلس الوزراء على النحو الآتي:

  • السيد مصطفى بن حليم، رئيسًا لمجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية.
  • السيد عبد المجيد كعبار، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للمواصلات.
  • السيد إبراهيم بن شعبان، وزيرًا للدفاع.
  • السيد عبد الرحمن القلهود، وزيرًا للعدل.
  • السيد علي الساحلي، وزيرًا للمالية.
  • السيد سالم القاضي، وزيرًا للاقتصاد الوطني.
  • السيد محمد بن عثمان، وزيرًا للصحة.
  • السيد عبد السلام بسيكري، وزيرًا للمعارف.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بدار السلام في: 4 رمضان سنة 1374 هـ
  • الموافق: 26 أبريل سنة 1955 م