مرسوم ملكي لسنة 1955 بإعادة تشكيل الوزارة
26 أبريل 1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 أبريل 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملكي لسنة 1955 بإعادة تشكيل الوزارة
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادتين 72 و 78 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس الوزراء على النحو الآتي:
- السيد مصطفى بن حليم، رئيسًا لمجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية.
- السيد عبد المجيد كعبار، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للمواصلات.
- السيد إبراهيم بن شعبان، وزيرًا للدفاع.
- السيد عبد الرحمن القلهود، وزيرًا للعدل.
- السيد علي الساحلي، وزيرًا للمالية.
- السيد سالم القاضي، وزيرًا للاقتصاد الوطني.
- السيد محمد بن عثمان، وزيرًا للصحة.
- السيد عبد السلام بسيكري، وزيرًا للمعارف.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بدار السلام في: 4 رمضان سنة 1374 هـ
- الموافق: 26 أبريل سنة 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.