مرسوم ملكي لسنة 1955 بإعادة تشكيل الوزارة
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس الوزراء على النحو الآتي:
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.