مرسوم ملكي لسنة 1955 بإعادة تشكيل الوزارة
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادتين 72 و 78 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس الوزراء على النحو الآتي:
- السيد مصطفى بن حليم، رئيسًا لمجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية.
- السيد عبد المجيد كعبار، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للمواصلات.
- السيد إبراهيم بن شعبان، وزيرًا للدفاع.
- السيد عبد الرحمن القلهود، وزيرًا للعدل.
- السيد علي الساحلي، وزيرًا للمالية.
- السيد سالم القاضي، وزيرًا للاقتصاد الوطني.
- السيد محمد بن عثمان، وزيرًا للصحة.
- السيد عبد السلام بسيكري، وزيرًا للمعارف.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بدار السلام في: 4 رمضان سنة 1374 هـ
- الموافق: 26 أبريل سنة 1955 م