مرسوم ملكي لسنة 1955 بإعادة تشكيل الوزارة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1955 بإعادة تشكيل الوزارة

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعاد تشكيل مجلس الوزراء على النحو الآتي:

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly