مرسوم ملكي لسنة 1954 بشأن تأجيل ميعاد سريان بعض القوانين
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
وعلى المراسيم الصادرة في 28 نوفمبر 1953 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون نظام القضاء.
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1954 بمد ميعاد سريان بعض القوانين الجديدة.
وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل بالنيابة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يرجأ نفاذ القوانين الآتية الصادرة في 28 نوفمبر سنة 1953 وهي: قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون نظام القضاء، إلى أن تنتهي مراجعة قانون نظام القضاء وتعد العدة اللازمة لتنفيذه.
المادة 2
قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية وأحكام التنظيم القضائي السارية أمام المحاكم الليبية لغاية 31 مايو 1954 تبقى نافذة المفعول من التاريخ المذكور إلى أن يعمل بالقوانين الجديدة.
المادة 3
على وزير العدل بالنيابة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.