مرسوم ملكي لسنة 1954 بشأن تأجيل ميعاد سريان بعض القوانين
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وعلى المراسيم الصادرة في 28 نوفمبر 1953 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون نظام القضاء.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1954 بمد ميعاد سريان بعض القوانين الجديدة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل بالنيابة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يرجأ نفاذ القوانين الآتية الصادرة في 28 نوفمبر سنة 1953 وهي: قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون نظام القضاء، إلى أن تنتهي مراجعة قانون نظام القضاء وتعد العدة اللازمة لتنفيذه.
المادة 2
قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية وأحكام التنظيم القضائي السارية أمام المحاكم الليبية لغاية 31 مايو 1954 تبقى نافذة المفعول من التاريخ المذكور إلى أن يعمل بالقوانين الجديدة.
المادة 3
على وزير العدل بالنيابة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر الملك – إدريس الأول
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- مصطفى بن حليم – وزير العدل بالنيابة
- صدر بقصر المنار في: سبعة وعشرين رمضان سنة 1373 هـ
- الموافق: ثلاثين مايو 1954 م