في 10 يناير 1954، أصدر الملك إدريس الأول مرسومًا ملكيًا يقضي بتعيين السيد / محمود صابر العقاري، رئيسًا للمحكمة العليا الاتحادية، استنادًا إلى القانون واللوائح المتعلقة بالمحكمة والمراسيم السابقة. جاء هذا التعيين بناءً على توصية وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
بناءً على الاطلاع على المادة 13 من القانون رقم 14 لسنة 1953 الخاص بالمحكمة العليا الاتحادية.
وعلى المادتين 11 و 12 من اللائحة الداخلية للمحكمة المذكورة الصادرة بمرسوم في 10 يناير 1954.
وعلى المراسيم الصادرة في 22 ديسمبر 1953 بتعيين مستشارين بالمحكمة العليا الاتحادية.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يُعين السيد / محمود صابر العقاري، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية، رئيسًا للمحكمة المذكورة.