مرسوم ملكي لسنة 1954 بتعيين رئيس المحكمة العليا الاتحادية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 10 يناير 1954
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول, وزارة العدل
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العدل
في 10 يناير 1954، أصدر الملك إدريس الأول مرسومًا ملكيًا يقضي بتعيين السيد / محمود صابر العقاري، رئيسًا للمحكمة العليا الاتحادية، استنادًا إلى القانون واللوائح المتعلقة بالمحكمة والمراسيم السابقة. جاء هذا التعيين بناءً على توصية وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بناءً على الاطلاع على المادة 13 من القانون رقم 14 لسنة 1953 الخاص بالمحكمة العليا الاتحادية.
- وعلى المادتين 11 و 12 من اللائحة الداخلية للمحكمة المذكورة الصادرة بمرسوم في 10 يناير 1954.
- وعلى المراسيم الصادرة في 22 ديسمبر 1953 بتعيين مستشارين بالمحكمة العليا الاتحادية.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يُعين السيد / محمود صابر العقاري، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية، رئيسًا للمحكمة المذكورة.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك – إدريس الأول
- محمود المنتصر – رئيس مجلس الوزراء
- محمود المنتصر – وزير العدل بالنيابة
- صدر بقصر المنار في: 5 ربيع الثاني 1373 هـ
- الموافق 10 يناير 1954 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.