مرسوم ملكي تعيين سفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعين السيد الصديق المنتصر، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الليبية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.