مرسوم ملكي تعيين سفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 23 فبراير 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف, السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
مرسوم ملكي تعيين سفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 7 ربيع الثاني 1374 الموافق 2 ديسمبر 1954 بتعيين السيد الصديق المنتصر وزيرًا مفوضًا تحت الطلب.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعين السيد الصديق المنتصر، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الليبية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إدريس – بأمر الملك
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- مصطفى بن حليم – وزير الخارجية
- صدر بقصر طبرق: 30 جماد الثاني 1374 هـ
- الموافق: 23 فبراير 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.