مرسوم ملكي تعيين سفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 7 ربيع الثاني 1374 الموافق 2 ديسمبر 1954 بتعيين السيد الصديق المنتصر وزيرًا مفوضًا تحت الطلب.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعين السيد الصديق المنتصر، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الليبية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إدريس – بأمر الملك
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- مصطفى بن حليم – وزير الخارجية
- صدر بقصر طبرق: 30 جماد الثاني 1374 هـ
- الموافق: 23 فبراير 1955 م