مرسوم ملكي تعيين رئيس الديوان الملكى وتعيين وزيرى المالية والمعارف
18 سبتمبر 1953
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 18 سبتمبر 1953
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملكي تعيين رئيس الديوان الملكى وتعيين وزيرى المالية والمعارف
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 74 و 78 من الدستور
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
عين السيد، محمد الساقزلي، رئيسا لديواننا بدلا من منصبه كوزير للمعارف.
مادة 2
عين السيد أبو بكر نعامة وزيرا للمعارف بدلا من منصبه كوزير للمالية.
مادة 3
عين الدكتور علي العنيزى وزيرا للمالية.
مادة 4
على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد في 9 محرم الحرام سنة 1373 ه
- الموافق 18 سبتمبر سنة 1953م.
- ادريس
- بامر الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس الوزراء بالوكالة