مرسوم ملكي تعيين رئيس الديوان الملكى وتعيين وزيرى المالية والمعارف
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 18 سبتمبر 1953
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملكي تعيين رئيس الديوان الملكى وتعيين وزيرى المالية والمعارف
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 74 و 78 من الدستور
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
عين السيد، محمد الساقزلي، رئيسا لديواننا بدلا من منصبه كوزير للمعارف.
مادة 2
عين السيد أبو بكر نعامة وزيرا للمعارف بدلا من منصبه كوزير للمالية.
مادة 3
عين الدكتور علي العنيزى وزيرا للمالية.
مادة 4
على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد في 9 محرم الحرام سنة 1373 ه
- الموافق 18 سبتمبر سنة 1953م.
- ادريس
- بامر الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.