Skip to main content

مرسوم ملكي تعيين رئيس الديوان الملكى وتعيين وزيرى المالية والمعارف

18 سبتمبر 1953

مرسوم ملكي تعيين رئيس الديوان الملكى وتعيين وزيرى المالية والمعارف

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 74 و 78 من الدستور 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

عين السيد، محمد الساقزلي، رئيسا لديواننا بدلا من منصبه كوزير للمعارف.

مادة 2

عين السيد أبو بكر نعامة وزيرا للمعارف بدلا من منصبه كوزير للمالية.

مادة 3

عين الدكتور علي العنيزى وزيرا للمالية.

مادة 4

على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد في 9 محرم الحرام سنة 1373 ه
  • الموافق 18 سبتمبر سنة 1953م.
  • ادريس
  • بامر الملك
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس الوزراء بالوكالة