مرسوم ملكي تعيين رئيس الديوان الملكى وتعيين وزيرى المالية والمعارف

التاريخ: 16 أبريل 2025

مرسوم ملكي تعيين رئيس الديوان الملكى وتعيين وزيرى المالية والمعارف

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

عين السيد، محمد الساقزلي، رئيسا لديواننا بدلا من منصبه كوزير للمعارف.

مادة 2

عين السيد أبو بكر نعامة وزيرا للمعارف بدلا من منصبه كوزير للمالية.

مادة 3

عين الدكتور علي العنيزى وزيرا للمالية.

مادة 4

على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly