Skip to main content

مرسوم ملكي بنقل وزیر مفوض بوزارة الخارجية

7 أغسطس 1961

مرسوم ملكي بنقل وزیر مفوض بوزارة الخارجية

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959. 
  • وعلى المرسوم الصادر في 21 رمضان 1379 هـ الموافق 26 مارس 1960 بتعيين السيد محمد عبد السلام الغماري وزيراً مفوضاً بالسلك الدبلوماسي والقنصلي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

ينقل الوزير المفوض السيد محمد عبد السلام الغماري من سفارة المملكة الليبي المتحدة بالقاهرة إلى وزارة الخارجية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر بقصر دار السلام العامر في 25 صفر سنة 1381 هـ

  • الموافق 7 أغسطس سنة 1961 م
  • بأمر الملك ادریس
  • سليمان الجربي
  • وزير الخارجية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء