مرسوم ملكي بنقل وزیر مفوض بوزارة الخارجية
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل الوزير المفوض السيد محمد عبد السلام الغماري من سفارة المملكة الليبي المتحدة بالقاهرة إلى وزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر بقصر دار السلام العامر في 25 صفر سنة 1381 هـ