مرسوم ملكي بنقل وزیر مفوض بوزارة الخارجية

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بنقل وزیر مفوض بوزارة الخارجية

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

ينقل الوزير المفوض السيد محمد عبد السلام الغماري من سفارة المملكة الليبي المتحدة بالقاهرة إلى وزارة الخارجية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر بقصر دار السلام العامر في 25 صفر سنة 1381 هـ

ls.org.ly