مرسوم ملكي بنقل ضابط من الجيش الليبي إلى قوة دفاع برقة
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو ات
مادة 1
ينقل الرئيس طارق عبد الباقى من الجيش الليبي إلى قوة دفاع برقة وتحسب أقدميته في هذه الرتبة من تاريخ حصوله عليها في الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.