مرسوم ملكي بنقل ضابط من الجيش الليبي إلى قوة دفاع برقة

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بنقل ضابط من الجيش الليبي إلى قوة دفاع برقة

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو ات

مادة 1

ينقل الرئيس طارق عبد الباقى من الجيش الليبي إلى قوة دفاع برقة وتحسب أقدميته في هذه الرتبة من تاريخ حصوله عليها في الجيش الليبي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly