مرسوم ملكي بنقل ضابط من الجيش الليبي إلى قوة دفاع برقة
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن.
- وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر فى 3 يوليو سنة 1961 في شأن الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
ينقل الرئيس طارق عبد الباقى من الجيش الليبي إلى قوة دفاع برقة وتحسب أقدميته في هذه الرتبة من تاريخ حصوله عليها في الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر في 30 جمادى الأولى سنة 1383 هـ
- الموافق 9 نوفمبر سنة 1961 م
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء