Skip to main content

مرسوم ملكي بنقل ضابط من الجيش إلى البوليس الاتحادي

17 سبتمبر 1955

مرسوم ملكي بنقل ضابط من الجيش إلى البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربیع الثانی 1373 الموافق 22 ديسمبر 1953 تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 9 شوال سنة 1373 الموافق 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • وبناء على ماعرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

ينقل البكباشى، ادريس عبد الله، من الجيش الليبى إلى إدارة البوليس الاتحادي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بدار اليمن في 30 محرم سنة 1375
  • الموافق 17 سبتمبر سنة 1955م.
  • إبراهيم بن شعبان 
  • وزير الدفاع
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • نائب رئيس مجلس الوزراء