أدوات الوصول
مرسوم ملكي بنقل ضابط من الجيش إلى البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل البكباشى، ادريس عبد الله، من الجيش الليبى إلى إدارة البوليس الاتحادي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.