مرسوم ملكي بنقل ضابط من الجيش إلى البوليس الاتحادي
17 سبتمبر 1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 17 سبتمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملكي بنقل ضابط من الجيش إلى البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربیع الثانی 1373 الموافق 22 ديسمبر 1953 تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 9 شوال سنة 1373 الموافق 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وبناء على ماعرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل البكباشى، ادريس عبد الله، من الجيش الليبى إلى إدارة البوليس الاتحادي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بدار اليمن في 30 محرم سنة 1375
- الموافق 17 سبتمبر سنة 1955م.
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الدفاع
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- نائب رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.