مرسوم ملكي بنقل ضابط من الجيش إلى البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربیع الثانی 1373 الموافق 22 ديسمبر 1953 تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 9 شوال سنة 1373 الموافق 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وبناء على ماعرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل البكباشى، ادريس عبد الله، من الجيش الليبى إلى إدارة البوليس الاتحادي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بدار اليمن في 30 محرم سنة 1375
- الموافق 17 سبتمبر سنة 1955م.
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الدفاع
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- نائب رئيس مجلس الوزراء