مرسوم ملكي بنقل ضابط من الجيش إلى البوليس الاتحادي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بنقل ضابط من الجيش إلى البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

ينقل البكباشى، ادريس عبد الله، من الجيش الليبى إلى إدارة البوليس الاتحادي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly