مرسوم ملكي بمنح رتبة ملازم ثانٍ لضباط في الجيش الليبي
1 سبتمبر 1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 سبتمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملكي بمنح رتبة ملازم ثانٍ لضباط في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام، .
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس 1900 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة ملازم ثانٍ في الجيش الليبي اعتبارًا من أول يوليو 1955:
- محمد محي الدين المسعودي.
- علي الشلابي.
- مصطفى حميده القريتلي.
- جمعة علي أبو حلقة.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك – إدريس
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
- صدر بقصر اليمن في: 14 محرم سنة 1375 هـ
- الموافق: 1 سبتمبر سنة 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.