أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بمنح رتبة ملازم ثانٍ لضباط في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملكي بمنح رتبة ملازم ثانٍ لضباط في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام، .
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس 1900 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة ملازم ثانٍ في الجيش الليبي اعتبارًا من أول يوليو 1955:

  • محمد محي الدين المسعودي.
  • علي الشلابي.
  • مصطفى حميده القريتلي.
  • جمعة علي أبو حلقة.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – إدريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
  • صدر بقصر اليمن في: 14 محرم سنة 1375 هـ 
  • الموافق: 1 سبتمبر سنة 1955 م