مرسوم ملكي بمنح رتبة ملازم ثانٍ لضباط في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة ملازم ثانٍ في الجيش الليبي اعتبارًا من أول يوليو 1955:
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.