مرسوم ملكي بمنح رتبة ملازم ثانٍ لضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بمنح رتبة ملازم ثانٍ لضباط في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة ملازم ثانٍ في الجيش الليبي اعتبارًا من أول يوليو 1955:

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly