مرسوم ملكي بمنح رتبة ملازم ثانٍ لضباط في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام، .
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس 1900 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة ملازم ثانٍ في الجيش الليبي اعتبارًا من أول يوليو 1955:
- محمد محي الدين المسعودي.
- علي الشلابي.
- مصطفى حميده القريتلي.
- جمعة علي أبو حلقة.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك – إدريس
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
- صدر بقصر اليمن في: 14 محرم سنة 1375 هـ
- الموافق: 1 سبتمبر سنة 1955 م