مرسوم ملكي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الملازم ثان، على مسعود بحرون، من الجيش الليبى اعتبارا من أول يناير 1961.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.