Skip to main content

مرسوم ملكي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبى

16 يناير 1961

مرسوم ملكي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 30 فقرة 2 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الملازم ثان، على مسعود بحرون، من الجيش الليبى اعتبارا من أول يناير 1961.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر ابى ستة الملكي في 29 رجب سنة 1380 هـ.
  • الموافق 16 يناير سنة 1961م.
  • أحمد الحصائري
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء