مرسوم ملكي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 30 فقرة 2 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الملازم ثان، على مسعود بحرون، من الجيش الليبى اعتبارا من أول يناير 1961.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر ابى ستة الملكي في 29 رجب سنة 1380 هـ.
- الموافق 16 يناير سنة 1961م.
- أحمد الحصائري
- وزير الدفاع
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء