مرسوم ملكي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبى

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الملازم ثان، على مسعود بحرون، من الجيش الليبى اعتبارا من أول يناير 1961.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly