Skip to main content

مرسوم ملكي بقانون رقم 6 لسنة 1964 م في شأن قانون الانتخاب

27 أغسطس 1964

مرسوم ملكي بقانون رقم 6 لسنة 1964 م في شأن قانون الانتخاب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

الباب الأول في مباشرة حق الانتخاب

مادة 1

لكل ليبي من الذكور أتم الحادية والعشرين سنة ميلادية حق الانتخاب.

مادة 2

يجوز لليبية ممارسة حق الانتخاب متى بلغت السن المشار إليها في المادة السابقة وبشرط أن تقدم بنفسها طلبا كتابيا بقيد اسمها في سجلات الانتخاب.

مادة 3

يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب وفقا للمادتين السابقتين الا يكون من إحدى الفئات الآتية:

  • أ- المحجور عليهم مدة الحجر.
  • ب- المصابون بأمراض عقلية.
  • ج- المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية مدة تنفيذ العقوبة.
  • د- من أشهر افلاسهم ولم تمض أربع سنوات على تاريخ إشهار الإفلاس ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
  • ه- أفراد القوات المسلحة مدة عملهم فيها.

مادة 4

الموطن الانتخابى لكل شخص هو المنطقة التي يقيم فيها اقامة عادية أو موطنه الاصلي الذي منه عائلته·

مادة 5

يشترط فيمن يرشح نفسه أو يعين في مجلس الأمة ما يلى:

  • أ- أن يكون ليبيا من الذكور، وإذا كان قد أكتسب الجنسية الليبية بطريق التجنس فلا يجوز ترشيحه أو تعيينه الا بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في قانون الجنسية.
  • ب- أن يكون اسمه مدرجا في جدول الانتخاب.
  • ج ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية بالنسبة لعضو مجلس النواب وعن أربعين سنة ميلادية بالنسبة لعضو مجلس الشيوخ.
  • د- ألا يكون قد حكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر أو أكثر أو في أية جريمة انتخابية وذلك ما لم يكن قد مضى على تنفيذ العقوبة خمس سنوات على الأقل.
  • ه- ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
  • و- ان يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة.
  • ز- ألا يكون موظفا بإحدى الشركات المساهمة أو التوصية بالاسهم أو ذات المسئولية المحدودة أو مديرا لها أو عضوا بمجلس إدارتها أو وكيلا عنها، سواء كانت هذه الشركات وطنية أو أجنبية.
  • ج- ألا يكون من أعضاء البيت المالك.

الباب الثاني في الدوائر الانتخابية والمراقبين و المأمورين

مادة 6

يكون عدد النواب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألف نسمة أو عن كل جزء من هذا العدد تجاوز نصفه.

مادة 7

تقسم المملكة إلى مناطق انتخابية تجزأ كل منها إلى دوائر انتخابية بحيث تشتمل كل دائرة على عدد من السكان يقرب بقدر الامكان من عشرين الفا، وتقسم الدوائر الانتخابية الى مراكز اقتراع، ويقام فى كل مركز منها نقطة اقتراع، ولا يجوز أن يشتمل مركز الاقتراع على أكثر من 3500 ناخب.

و تنتخب كل دائرة انتخابية نائبا واحد المجلس النواب.

مادة 8

تحديد المناطق والدوائر الانتخابية بقانون، وتعدد مراكز الاقتراع بقرار من وزير الداخلية.

وتراعى في تحديد الدوائر الانتخابية إحصاءات السكان وحدود الأقسام الإدارية وقرب المسافات وطرق المواصلات وغير ذلك من الشروط التي تكفل تنظيم عملية الانتخاب على أكمل وجه.

مادة 9

  1. يعين وزير الداخلية مراقباً عاما للانتخابات، وللوزير السلطة في إصدار الأوامر التي يستنسبها إلى جميع الموظفين المتولين أعمال الانتخاب لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون تنفيذا وافيا.
  2. ويتولى المراقب العام إدارة ومراقبة حركة الانتخاب.
  3. على وزير الداخلية- بعد أخذ رأى المراقب العام- أن يعين مراقبين مساعدين في المقاطعات ليقوموا فقام المراقب العام عند الضرورة في المقاطعات، وليعاونوه في مباشرة أعماله.
  4. على وزير الداخلية أن يندب عدد كافيا من الموظفين المعمل كمأمورى تسجيل ومأموري انتخاب لكل دائرة انتخابية، وله فى أى وقت أن يستبدل بهم غيرهم.
  5. وللمراقب العام أن يندب من يلزم من الموظفين لمساعدة مأمورى التسجيل ومأموري الانتخاب في إنجاز أعمالهم.

الباب الثالث في سجلات الانتخاب

مادة 10

  • أ- تنشأ بمراكز الاقتراع سجلات انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول يناير من كل عام.
  • ب- على وزير الداخلية فى اليوم الأول أو قبل اليوم الأول من يناير من كل سنة أن ينشر في الجريدة الرسمية أو فى جريدة أو أكثر من الجرائد المحلية، إعلانا يكلف فيه المذكورين فيما يلي أن يقدم و اطلب التسجيل إلى مأمور التسجيل في الدوائر الانتخابية التي يقيم فيها الطالب بحيث تصل إلى المأمور في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان المتقدم ذكره: 
  1. الشخص الذى له الحق في أن يدرج اسمه في السجل، وهو في الواقع لم يدرج اسمه في أي سجل.
  2. الشخص المدرج اسمه في سجل معين، ويرغب في إدراج اسمه في سجل مركز اقت.راعی آخر بسبب تغيير موطنه
  3. الانات اللاتي تتوافر فيهن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 2 و.3 
  • ج- تقدم طلبات القيد الى مأمور التسجيل المختص بمركز الاقتراع الذي يتبعه الطالب على النموذج رقم 1 المرافق.
  • د- ويجب على مأمور التسجيل في أية دائرة انتخابية أن يحذف من السجل اسم أي شخص يثبت له انه متوفى أو أنه غير أهل لممارسة حق الانتخاب بموجب المادة 3 من هذا القانون.
  • ه- تحرر سجلات الانتخاب بأرقام متتابعة تشمل السجلات اسم الناخب ولقبه وقبيلته وسنه ومحل إقامته وتاريخ قيده في الجداول، كما يبين فيها سجل الإحصاء المقيد به الناخب أن كان قد سبق قيده ورقم هذا القيد، وذلك من واقع سجلات الإحصاء العام للسكان المعمول.

مادة 11

  1. بعد الفراغ من تحضير السجل على مأمور التسجيل أن يعرض السجل المذكور أو نسخا منه في مكتب أو أكثر من مكاتب الحكومة في الدائرة.
  2. على مأمور التسجيل بعد ذلك أن ينشر إعلانا يعلق في مكان بارز في دوائر الحكومة وغيرها في مركزه الاقتراعى يبلغ فيه العموم عن وجود السجل المذكور أو نسخ منه في الأمكنة المبينة بالفقرة 1 من هذه المادة وأنها معروضة للاطلاع عليها وانه يحق لأي شخص ذكر اسمه في السجل أن يعترض على إدراج اسمه أو اسم أى شخص آخر في هذا السجل ويكون الاعتراض طبقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون ولمن أهمل إدراج اسمه في السجل بعد أن يكون قد قدم طلبا ولديه ايصال بذلك الحق في أن يطالب بإدراج اسمه.

مادة 12

تقدم الاعتراضات المنصوص عليها في المادة السابقة كتابة بحيث تصل إلى مأمور التسجيل في ميعاد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ نشر الإعلان العمومي بموجب المادة المذكورة.

مادة 13

  1. اذا حصل اعتراض على ادراج اسم في السجل وجب على مأمور التسجيل أن يكلف المعترض بتقديم دليل اولى يثبت مبدئيا أسباب الاعتراض.
  2. إذا قدم الدليل الاولى المنوه عنه في الفقرة السابقة وجب على مأمور التسجيل ان يطلب من المعترض عليه اثبات صحة إدراج اسمه في السجل، وله من أجل ذلك أن يقوم بما يلزم من التحريات.
  3. اذا لم تثبت صحة إدراج اسم الشخص المعترض عليه في السجل رجب شطب اسمه من السجل.
  4. يكون البت في الاعتراضات فى جميع الحالات من اختصاص لجنة يؤلفها وزير العدل من مأمور التسجيل وأحد رجال القضاء أو نواب القضاة وأحد أعيان المركز الاقتراعى وفى حالة حدوث خلاف بين أعضاء اللجنة يؤخذ برأي الأغلبية ويتم الفصل في الاعتراضات المذكورة خلال أسبوع من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمها ويكون قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائيا.

مادة 14

يجب على مأمور التسجيل- حالما يمكن- بعد اتمام التعديل السنوي لسجلات الانتخاب أن يدون على السجل شهادة تثبت انه قد افرغ اقصى جهده حسب علمه واعتقاده في جعل السجل صحيحا يتضمن جميع اسماء الناخبين في دائرته الانتخابية.

مادة 15

تسلم لكل من قيد اسمه في سجلات الانتخاب بطاقة بذلك مدون بها اسم الناخب ولقبه وسنه وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد وموطنه الانتخابي ومحل اقامته ويوجه مأمور التسجيل إعلانا عاما يعات بمكان ظاهر بإحدى الدوائر الحكومية بالمركز الاقتراعى ويشار فيه إلى مكان هذا التوزيع وزمانه.

ويحرر مأمور التسجيل محضرا يوميا موقعا عليه منه يبين فيه عدد ما تم توزيعه من بطاقات الانتخاب.

ويستمر توزيع بطاقات الانتخاب حتى بطاقات الانتخاب حتى الساعة الثانية من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لإجراء عملية الانتخاب.

مادة 16

استثناء من أحكام المادة العاشرة، اذا اجريت الانتخابات عقب اجراء تعداد عام للسكان فيعاد بمجرد إعلان الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع، تنظيم السجلات السنوية وفقا لنتيجة هذا التعداد وطبقا لتحديد الدوائر ومراكز الاقتراع وعلى مأمور التسجيل في كل دائرة انتخابية أن يوجه أثناء إعداد هذه السجلات إعلانا يدعو فيه الإناث ممن تتوافر فيهن الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 و اللائى يرغبن في مزاولة حق الانتخاب الى القيد فيها، كما يدعو فيه كل من يرغب في نقل اسمه من مكان إلى آخر يجوز قيده فيه قانونا إلى تقديم طلب بذلك، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان المشار إليه وتتبع بعد ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من هذا القانون.

الباب الرابع في موعد الانتخابات وإجراءات الترشيح

مادة 17

في غير حالات حل مجلس النواب، يكون تحديد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بقرار من مجلس الوزراء والانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية ويجب أن يصدر هذا القرار قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بثلاثين يوما على الاقل وان يتضمن النص على فتح باب الترشيح لمدة يوم واحد ويبلغ وزير الداخلية هذا القرار فور صدوره الى المراقب العام للانتخابات الذي يبلغه إلى مأموري الانتخاب.

مادة 18

يقوم المراقب العام بمجرد إعلانه بالقرار المنصوص عليه في المادة السابقة باتخاذ إجراءات اعلانه وذلك باذاعته عن طريق الاذاعة اللاسلكية وتعليق صور منه في مكان بارز في جميع مكاتب الحكومة في الدائرة الانتخابية مع بيان المكان الذي تقدم فيه طلبات الترشيح ويجب أن يتم هذا الإعلان قبل الموعد المحدد لفتح باب الترشيح بثلاثة أيام على الاقل.

مادة 19

  1. لا يجوز أن يرشح الشخص في أكثر من دائرة واحدة.
  2. يقدم طلب الترشيح خلال الميعاد المحدد إلى مأمور الانتخاب على النحو المبين في النموذج رقم 2 المرافق، ويجب أن يؤيد طلب الترشيح ستة أشخاص على الأقل من الناخبين المسجلين في سجل الانتخاب بالدائرة ويوقعون بذلك على الطلب، ولا يجوز لأي ناخب أن يؤيد أكثر من مرشح واحد.
  3. يجب أن يكون طلب الترشيح مصحوبا بتأمين قدره مائتي جنيه أو الإيصال الدال على دفع هذا المبلغ في أية خزانة عامة.
  4. يجب أن يرفق طلب الترشيح المقدم من الموظف بالقرار الصادر بقبول استقالته.

مادة 20

تقيد طلبات الترشيح فور تقديمها مستوفاة لشرائطها القانونية في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب ساعة ورودها ويعطى عنها الايصال اللازم.ولا تقبل طلبات الترشيح بعد الساعة الثانية من مساء اليوم المحدد لتقديمها بعد.

مادة 21

على مأمور الانتخاب أن يعلن، في اليوم التالى لانتهاء ميعاد الترشيح، أسماء المرشحين وذلك فى موقع بارز خارج المكان المخصص لتقديم أوراق الترشيح.

مادة 22

يجوز لكل ناخب في الدائرة أن يعترض على أي مرشح، ويجب أن يكون سبب الاعتراض تخلف شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في المرشح طبقا للمادة د أو مخالفة الأحكام الخاصة باجراءات الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 23

  1. تقدم الاعتراضات بعريضة مبين بها أسباب الاعتراض تسلم إلى مأمور الانتخاب في مدة لا تجاوز الساعة الثانية من مساء اليوم التالي للإعلان عن أسماء المرشحين أن يوقع المعترض على العريضة أو يبصم عليها بإبهامه بحضور شاهدين.
  2. يحيل مأمور الانتخاب هذه العريضة إلى اللجنة المنوط بها الفصل في الاعتراضات وذلك في اليوم التالى لانتهاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

مادة 24

  1. تتولى الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها فى المادة السابقة لجنة يشكلها وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو نواب القضاة وعضوية مأمور الانتخاب واحد اعيان الدائرة.
  2. تفصل اللجنة في الاعتراضات المقدمة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ احالتها اليها أما برفض الاعتراض أو بقبوله وفى هذه الحالة تأمر اللجنة باستبعاد اسم المرشح المعترض عليه من كشف المرشحين وتبلغ قرارها الى كل من المرشح ومأمور الانتخاب الذي عليه أن يشطب اسم المرشح من كشوف المرشحين.
  3. يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة، وتصدر نهائية بقبول الاعتراض أو رفضه.

مادة 25

  1. لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح.ويتم التنازل باقرار موقع عليه منه يسلم إلى مأمور الانتخاب ويبقى باب التنازل مفتوحا إلى ما قبل اليوم المحدد للانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
  2. تقييد إقرارات التنازل فى سجل خاص بأرقام متتابعة حسب تاريخ وساعة ورودها ويعطى عنها الايصال اللازم.
  3. على مأمور الانتخاب أن يعلن تنازل المرشح في موقع بارز خارج المكان المخصص للترشيح وان يشطب اسمه من كشف المرشحين.

مادة 26

يسقط الحق في استرداد التأمين المدفوع من المرشح في الحالات الآتية:

  1. إذا تنازل عن ترشيح نفسه بعد انقضاء ثلاثة أيام من قفل باب الترشيح.
  2. اذا لم يحصل على أكثر من ثمن عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت.
  3. إذا قضت المحكمة العليا ببطلان انتخابه لتخلف شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في المرشح، أو لأسباب يكون لإرادته دخل فيها.

الباب الخامس في عملية الانتخاب

مادة 27

اذا لم يتقدم للترشيح في أية دائرة انتخابية سوى مرشح واحد أو لم يبق بعد الفصل في الاعتراضات المقدمة ضد المرشحين سوى مرشح واحد أعلن مأمور الانتخاب فوز المرشح وأبلغ ذلك الى المراقب العام للانتخابات على النموذج رقم 3 المرافق، ويقوم المراقب العام بنشر اسم النائب الفائز.

مادة 28

  1. إذا تبين بعد الفصل في أية اعتراضات أن فى الدائرة أكثر من واحد من المرشحين وجب على مأمور الانتخاب ان يبادر فورا إلى اتخاذ التدابير لإجراء عمليات الانتخاب طبقا وله أن يخصص لكل مرشح رمزا يوافق عليه المراقب لنصوص هذا القانون.
  2. يجب على مأمور الانتخاب بعد مضى مدة الاعتراض أن يبلغ مراقب الانتخابات العام عن وجود تنافس على المقعد ويرسل إليه بيانا يدين فيه ما يلى:
  • أ- الرمز المخصص لكل مرشح ان كانت ثمة رموز.
  • ب- موقع كل نقطة اقتراع فى الدائرة الانتخابية.

على مراقب الانتخابات العام عند استلامه التبليغ المذكور أن ينشر إعلانا يبين فيه ما يلى:

  • أ- الدائرة الانتخابية التي يقع فيها التنافس.
  • ب التاريخ الذي يحصل فيه الاقتراع.
  • ج- أسماء المرشحين والرموز المخصصة لهم إن كان ثمة رموز.
  • د موقع نقطة الاقتراع في الدائرة الانتخابية.

مادة 29

  1. لكل مأمور انتخاب بموافقة مراقب الانتخابات العام أن يعين شخصاً أو أكثر يعرف بالمأمور المشرف تكون وظيفته الإشراف على كل نقطه اقتراع في الدائرة الانتخابية التابعة لمأمور الإنتخابات ويكون مسئولا عن ضمان القيام بجميع الترتيبات اللازمة لسير الاقتراع في نقطته، ويزود بنسخة من جزء من سجل الانتخاب المتضمنة أسماء الناخبين في نقطة الاقتراع التي تحت اشرافه.
  2. لمأمور الانتخاب ان استنسب أن يعمل بنفسه كمأمور مشرف.
  3. على اللجنة المعينة للطعون بموجب المادة 13 أن تراقب العمل تحت رئاسة المأمور المشرف في نقطة الاقتراع لضمان وتيسير الإجراءات التي تتبع يوم الاقتراع.

مادة 30

تكون وظيفة المأمور المشرف أو مأمور الانتخاب عندما يعمل كمأمور مشرف على ما یلی:-

  •  أ ان يتحقق من حصول تعليق إعلان في مكان بارز خارج نقطة الاقتراع يبين فيه اسم كل مرشح والرمز المخصص له إن لزم بيان الرمز.
  • ب- أن يهيئ في كل نقطة اقتراع التسهيلات التي تكفل تمكين الناخبين من اعطاء اصواتهم دون ان يلحظها أحد او يكشفها، وذلك مع مراعاة حكم المادة 40.
  • ج- أن يحفظ النظام في نقطة الاقتراع.
  • د- أن يخرج جميع الأشخاص من نقطة الاقتراع ما عدا المذكورين فيما يلى:
  1. المرشحون أو من ينوب عنهم.
  2. الموظفون المتولون أعمال الانتخاب.
  3. ضباط البوليس وهم في العمل.
  4. أى شخص مستخدم رسميا في نقطة الاقتراع.

مادة 31

فللمأمور المذكور أن يطلب من أى ضابط الاقتراع أو لم يطلع أوامر المأمور المشرف إذا أساء أي شخص سلوكه في نقطة بوليس يكون في نقطة الاقتراع أو قريبا منها اخراج الشخص وعلى الضابط أن يخرجه، ولا يجوز له أن يدخل ثانية الى نقطة الاقتراع إلا بإذن من المأمور المشرف.

مادة 32

لا يجوز إلا للأشخاص المدرجين فى جدول الانتخابات الخاص بمركز الاقتراع الواقعة فيه نقطة الاقتراع أن يعطوا أصواتهم للانتخابات في نقطة الاقتراع.

مادة 33

يجب أن يعرض جليا كشف المرشحين ترشيحا صحيحا في نقطة الاقتراع.

مادة 34

يكون التصويت بالاقتراع السرى وعلى كل ناخب أن يبرز للجنة الانتخاب بطاقته الانتخابية لتسلم له ورقة اقتراع خاصة تحمل علامة شخصية لرئيس اللجنة » وتعطى له رأسا في نقطة الاقتراع من قبل المنوط به الأمر وليس للناخب أن يضع توقيعه أو علامته عليها.

مادة 35

يسلم إلى متولى نقطة الاقتراع عدد من أوراق الاقتراع مساو بالتقريب لعدد الناخبين المدرجين في جدول الانتخاب لنقطة الاقتراع ويعطى ایصالا باستلامه.

مادة 36

قبل تسليم ورقة الاقتراع الى الناخب يجب مراجعة اسمه مع جدول الناخبين وتوضع علامة إزاء اسم كل ناخب تعطى له ورقة اقتراع.

مادة 37

لا يعتبر الانتخاب صحيحا ما لم يحضر الناخب بنفسه في نقطة الاقتراع ويعطى صوته شخصيا ولا يجوز لاى شخص ان يعطى الصوت بالنيابة عن الآخر لأي سبب.

مادة 38

  1. يوضع في غرفه التصويت في نقطة الاقتراع، عدد من الصناديق المخصصة للاقتراع مساو لعدد المرشحين، ويعرض بجلاء على كل صندوق منها اسم واحد من المرشحين مع علامة أخرى مميزة يستنسبها مأمور الانتخاب ويكون لكل صندوق فرجة انها من السعة ما يمكن إدخال ورقة الاقتراع فيها.
  2. قبل البدء في الاقتراع مباشرة يجب على المأمور المشرف أن يتيقن بحضور اللجنة من أن الصناديق فارغة- لا شيء فيها ثم يبادر الى اقفالها، ويضع ختمه على كل منها بكيفية تمنع فتحها بدون كسر الختم، ولا يبقى إلا الفرجة مفتوحه لإلقاء أوراق الاقتراع فيها.

مادة 39

  1. يعطي الناخب بعد مراجعة اسمه على جدول الناخبين ورقة اقتراع واحدة فقط و توضح له كيفية إعطاء صوته.
  2. بعد ذلك يدخل الناخب إلى مكان التصويت وحده ويعلى صوته للمرشح الذي يريده بإلقاء ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع المخصص لذلك المرشح.
  3. الصوت الذى يعطى على خلاف نص هذه المادة يعتبر باطلا.

مادة 40

يناط بأحد رجال الأمن المرابطة في غرفة التصويت للمحافظة على صناديق الاقتراع من مختلف أنواع العبث وسوء الاستعمال وللتحقق من أن كل ناخب أدلى بصوته بإلقاء ورقة الاقتراع في الصناديق المخصصة لذلك وليس له بأى حال أن يتدخل في حرية الناخبين عند التصويت.

مادة 41

يجب على الناخب أن يبدى رأيه على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة وله ان شاء الامتناع عن التصويت أن يبدى ذلك شفاه اللجنة على أن يرد إليها ورقة الاقتراع وليس له بحال من الاحوال ان يغادر قاعة الانتخاب ومعه ورقة الاقتراع.

مادة 42

يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على الوجه المبين فى هذا القانون أن يسيروا بها الى المأمور المشرف.وعلى المأمور أن يلقى بنفسه بورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع بما يتفق وما أسر به إليه.

مادة 43

اذا اقنع الناخب المأمور المشرف، انه بغير قصد استعمل ورقة اقتراعه بكيفية أصبحت معها غير صالحة للاستعمال، فعلى المأمور المشرف بعد ان يستلم الورقة التالفة أن يعطيه ورقة اقتراع جديدة، ثم يلغى فورا الورقة التالفة.

مادة 44

  1. تبدأ عملية الاقتراع فى الثامنة صباحا و تقفل عند الساعة السابعة مساء، غير أنه إذا وجد ناخبون في نقطة الاقتراع وتكون قد سلمت لهم اوراق الاقتراع قبل اقفال عملية الاقتراع فإنه يسمح لهم بإعطاء أصواتهم.
  2. اذا تبين لمأمور الانتخاب أن من المتعذر عمليا الشروع في إحصاء الأصوات المودعة في يوم الاقتراع نفسه، فعلى المأمور أن يضع جميع أوراق الاقتراع غير المستعملة والتالفة وسجل الناخبين وغير ذلك من الوثائق مع صناديق الاقتراع المختومة في مكان مأمون بمبنى المتصرفية سحابة الليل، ثم يحصى الأصوات بحضور اللجنة في اليوم التالي في الوقت الذي يحدده مأمور الانتخاب بعد أن يكون المرشحون قد بلغوا ذلك.

مادة 45

عند احصاء الاصوات ينبغى اتباع الإجراءات الآتية:

  • أ- لكل مرشح أن يعين وكيلا عنه الحضور عملية احصاء الاصوات.
  • ب- لمأمور الانتخاب مع لجنته ومساعديه كتابة والمرشحين أو وكلائهم أن يحضروا عملية الإحصاء ولا يجوز لأي شخص آخر أن يحضرها إلا بإذن من مأمور الانتخاب.
  • ج- على مأمور الانتخاب عندئذ أن يفتح بحضور اللجنة صندوق أو صناديق الاقتراع ويخرج منها أوراق الاقتراع فيضعها كومة واحدة، ثم يبادر الى عد الاصوات ويرفض كل ورقة اقتراع يراها باطلة بحسب المادة 46 ويضع علامة الرفض.
  • د- يجب على مأمور الانتخاب أن يتخذ التدابير التي يراها لازمة لمراجعة عدد أوراق الاقتراع في صناديق الاقتراع ومقارنته مع عدد أوراق الاقتراع غير المستعملة وعدد أوراق الاقتراع الصادرة في كل نقطة اقتراع كما هي بحسب المادة 35.

مادة 46

كل ورقة اقتراع غير مصدق عليها تصديقا صحيحا أو غير قانونية، يجب عرضها على مأمور الانتخاب الذي يفصل مع لجنته في صحتها أو عدم صحتها ويكون القرار نهائيا.

مادة 47

اذا طلب المرشح أو وكيله اعادة عد الأصوات، رجب ذلك قبل أن يعلن مأمور الانتخاب نتيجة الانتخابات.

مادة 48

إذا تساوى عدد الأصوات بين المرشحين بحيث لو اضيف صوت واحد على الأصوات التي أخذها بالفعل أحدهم لفاز بالانتخاب، أجريت القرعة بينهم بحضور المأمور المشرف ولجنته وانتخب منهم الفائز بالقرعة.

مادة 49

بعد تتمة احصاء الاصوات، يجب على مأمور الانتخاب مع مراعاة أحكام المادتين 47 و48 من هذا القانون أن يعلن فورا فوز المرشح الذي نال الاكثرية النسبية للأصوات وان يعلن بذلك المراقب العام الذى عليه ان ينشر بأسرع ما يمكن اسماءهم في الجريدة الرسمية وغيرها.

مادة 50

بعد إعلان نتيجة الانتخاب يجب على مأمور الانتخاب أن يجمع أوراق الاقتراع و جميع المستندات الخاصة بالانتخاب- ما عدا جدول الناخبين- ويختمها بالشمع الأحمر مدة ستة أشهر ثم يتلفها ما لم يأمره بعدم اتلافها مراقب الانتخابات العام.

مادة 51

إذا وقع اختلاف أو إخلال أثناء عمليه الانتخاب وقبل الفرز مما يؤثر على نتيجة الانتخاب بحسب رأى مأمور الانتخاب ولجنته وجب عليهم أن يحققوا في الأمر وبعد البت في ذلك يرفع المأمور تقريرا الى المراقب العام الذى عليه أن يبت في صحة عملية الانتخاب أو بطلانها وفي حالة البطلان يأمر بإجراء انتخاب جديد ويكون قراره في ذلك نهائيا، ويقتصر الانتخاب الجديد على من سبق قبولهم للترشيح في المرة الاولى.

الباب السادس في الطعن في صحة العضوية وسقوطها وأحوال عدم الجمع

مادة 52

لكل ناخب أو مرشح أن يطعن في الانتخاب الذي حصل في دائرته لعضوية مجلس النواب.ويجب تقديم الطعن الى المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تراعى في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة العليا ولائحتها الداخلية·

وللمحكمة في حالة رفض الطعن أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها.

مادة 53

لا يجوز لاعضاء مجلس الشيوخ او المجالس المحلية أو البلدية والمشائخ ومستشارى القبائل أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب، وكل من يرشح نفسه منهم يعتبر متخليا عن منصبه أو عضويته بالمجالس المذكورة.

كذلك فإنه لا يجوز لأي موظف عام أن يرشح نفسه إلا إذا استقال من وظيفته وقبلت استقالته.وكل عضو في مجلس الأمة قبل وظيفة عامة أو رشح نفسه لعضوية المجالس المحلية أو البلدية يعتبر متخليا عن عضويته في مجلس الأمة على أنه يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الامة.

ويقصد بالموظف العام فى حكم هذه المادة كل من يشغل وظيفة عامة ويتقاضى عنها در تبا أو مكافأة دورية من خزينة الدولة.

مادة 54

تسقط عضوية مجلس الأمة عمن فقد الشروط اللازم توافرها في العضو المنصوص عليها في هذا القانون كما تسقط أيضا ولو كانت الشروط المذكورة مفقودة وقت انتخابه او تعيينه ولم يعلم ذلك الا بعد الانتخاب أو التعيين.

ويصدر قرار السقوط بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس التابع له العضو.

مادة 55

  1. لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة، اثناء مدة عضويته، أن يشترى أو يستأجر أو يقترض شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه، كما لا يجوز له أن يكون طرفا فى عقد من العقود الإدارية، أو أن يدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى التعهدات والمناقصات والمزايدات التي تقوم بها الإدارة العامة والمؤسسات الخاضعة لادارة الدولة أو مراقبتها.
  2. يبطل العقد بطلانا مطلقا إذا خولفت أحكام الفقرة السابقة·

الباب السابع في الجرائم الانتخابية

مادة 56

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز جنيه او باحدى هاتين العقوبتين:

  • اولا– كل من تعمد قيد أي اسم في سجلات الانتخاب أو حذفه منها على خلاف احكام هذا القانون أو تعمد اهمال قید ای اسم او حذفه.
  • ثانيا– كل من توصل الى قيد اسمه او اسم غيره دون تتوافر فيه أو في ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك و كذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى حذف اسم آخر.
  • ثالثا- كل من ابدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه قيد في السجل بغير حق.
  • رابعا- كل من ابدى رأيه منتحلا اسم غيره
  • خامسا- كل من ابدى رأيه أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.
  • سادسا كل من دخل مركز الاقتراع وقت الانتخاب حاملا سلاحا من أي نوع.

مادة 57

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر: 

  • اولا– كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو إكراهه على إبداء الرأى على وجه خاص.
  • ثانيا– كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه او لغيره لكي يحمله على إبداء الرأي على وجه خاص أو الامتناع عنه.
  • ثالثا– كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
  • رابعا كل من أخل بحرية الانتخاب او بنظام اجراءاته باستعمال القوة او التهديد او بالاشتراك في أية مظاهرة أو بعمل مصحوب بالشغب.

مادة 58

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من نشر أو اذاع اقوالا كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

مادة 59

يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات:

  • اولا– كل من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب بلا حق ولم يمتثل لأمر رئيس اللجنة له بالخروج.
  • ثانيا– كل من اساء السلوك في قاعة الانتخاب ولم يطع أمر الرئيس في ذلك.

مادة 60

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من اختلس او اخفى او اعدم أو أفسد أحد سجلات الانتخاب بقصد تغيير الحقيقة أو الوصول الى اعادة الانتخاب.

مادة 61

يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو أخفاه أو أعدمه أو اتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

مادة 62

تضاعف العقوبة المقررة لكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان مرتكبها موظفا له اتصال بعملية الانتخاب.

مادة 63

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

مادة 64

تسقط الدعوى العمومية والمدنية فى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمنى ستة اسير من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.

مادة 65

يكون لرئيس لجنة الانتخاب السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في قاعة اللجنة أو يشرع في ارتكابها في هذا المكان.

مادة 66

يلغى قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 وتعديلاته.

مادة 67

على الوزراء كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 19 ربیع الثانی 1384 هـ.
  • الموافق 27 أغسطس 1964م.
  • بامر الملك
  • محمود البشتي 
  • وزير الداخلية
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء

النموذج رقم-1- طلب ادراج اسم في سجل الانتخاب

المنطقة الانتخابية:………………..يذكر هنا اسم المنطقة الانتخابية التى للطالب حق الانتخاب فيها 

اطلب إدراج اسمي في سجل الناخبين للمنطقة المذكورة أعلاه.

  1. اسمي الكامل هو:………………………………………………..

يذكر اسم الشخص بالكامل مع ذكر اللقب اولا  

  1. اسم والدي هو:………………………………………………….
  2. جميع الإعلانات الخاصة بهذا الطلب يجب إرسالها إلى في ………………………………….

 يذكر العنوان البريدى بالكامل 

  1. اصرح تأييدا لطلبي بما يأتي:
  1. اننی لیبی.
  2. عمري في اليوم الأول من:………………في هذه السنة لا يقل عن احدى وعشرين سنة.
  3. انني مقيم عادة في: ……………..يذكر العنوان أو العناوين بالضبط لمحل السكني في المنطقة الانتخابية  لمدة…………….سابقة مباشرة لليوم الأول من شهر:…………………من هذه السنة.

5.لم اوقع اي طلب سابق خلال السنة لكي يسجل اسمي في منطقة الانتخاب المتقدمة التاريخ، في اليوم……………….

من شهر…………………….سنه………………19.

                                                                                  امضاء او بصمة الطالب

ملحوظة:

لا يجوز تسجيل أي شخص من الأشخاص المذكورين أدناه:

  • أ- إذا كان محجور عليه.
  • ب- أن كان محكوما عليه بعقوبة مقيدة للحرية مدة تنفيذ العقوبة.
  • ج- إن كان مصابا بمرض عقلى.
  • د- أن كان أشهر إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره.
  • ه- إذا كان من أفراد القوات المسلحة.

يوقع هذا الطلب فى حضور شخص عمره أكثر من 21 سنه، قادر على القراءة والكتابة.

النموذج رقم -2- طلب ترشيح لعضوية مجلس النواب

اسم المرشح………………………………………………..

الدائرة المرشح عنها:……………………………………………….

المحافظة:…………………………………………………………

مهنة المرشح: …………………………………………..

                                                                                                     يوم        شهر              سنة

سنه يوم الترشيح:                                                                                …..…..……                             

محل اقامته:…………………………………………….

السيد المحترم مأمور الانتخاب لدائرة:…………………الإنتخابية

ارجو ادراج اسمي في كشف المرشحين لعضوية مجلس النواب عن دائرة……………………..الانتخابية.

وأقر بأني حائز لجميع الشروط اللازمة للترشيح لعضوية مجلس النواب والمنصوص عليها في المادة 4 من قانون الانتخاب.

                                                                                 إمضاء المرشح……………………

التاريخ………………….

تؤيد هذا الترشيح:

                الأسماء:                                    التوقيعات:

  1. ……………………………………………..
  2. …………………………………………….
  3. ……………………………………………..
  4. ……………………………………………
  5. ………………………………………………
  6. ………………………………………………

النموذج رقم -3- اعلان فوز أحد المرشحين بالتزكية

السيد المراقب العام للانتخابات

بصفتي مأمور الانتخابات لدائرة………………………………………..

الإنتخابية أعلن فوز السيد:…………………………………………………….

بالتزكية لعضوية مجلس النواب من الدائرة المذكورة، وذلك.

لعدم:                                    تقدم مرشحين غيره 

 وجود مرشحين غيره بعد الفصل في الاعتراضات على الترشيحات.

مأمور الانتخاب للدائرة:

الانتخابية

التوقيع

……………………….