مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
رسمنا بما هوات
المادة 1
تعدل الفقرة 1 من المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه على النحو التالي:
مادة 5 فقرة -1-
على الطالب أن يؤدى رسم الترخيص أو تجديده، ويحدد الرسم بقرار من الوزير المختص على ألا يجاوز خمسة جنيهات في حالة الترخيص بالاحراز أو الحيازة ومائتين وخمسين جنيها في حالة الترخيص بالاستيراد او الاتجار أو الصنع او الإصلاح».
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.