مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
- تاريخ: 8 نوفمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- ذات الصلة: الأسلحة والذخائر والمفرقعات, الأمن
مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 13 يوليه سنة 1967 بشأن الأسلحة والذخائر والمفرقعات،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هوات
المادة 1
تعدل الفقرة 1 من المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه على النحو التالي:
مادة 5 فقرة -1-
على الطالب أن يؤدى رسم الترخيص أو تجديده، ويحدد الرسم بقرار من الوزير المختص على ألا يجاوز خمسة جنيهات في حالة الترخيص بالاحراز أو الحيازة ومائتين وخمسين جنيها في حالة الترخيص بالاستيراد او الاتجار أو الصنع او الإصلاح».
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 6 شعبان 1387
- الموافق 8 نوفمبر 1967
- بأمر الملك
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
- حامد العبيدي
- وزير الدفاع
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.