مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 13 يوليه سنة 1967 بشأن الأسلحة والذخائر والمفرقعات،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هوات
المادة 1
تعدل الفقرة 1 من المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه على النحو التالي:
مادة 5 فقرة -1-
على الطالب أن يؤدى رسم الترخيص أو تجديده، ويحدد الرسم بقرار من الوزير المختص على ألا يجاوز خمسة جنيهات في حالة الترخيص بالاحراز أو الحيازة ومائتين وخمسين جنيها في حالة الترخيص بالاستيراد او الاتجار أو الصنع او الإصلاح».
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.