Skip to main content

مرسوم ملكي بدعوة مجلس الامة للانعقاد

23 نوفمبر 1953

مرسوم ملكي بدعوة مجلس الامة للانعقاد

نحن محمد رضا المهدي السنوسى، نائب ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الصادر في 9 محرم الحرام سنة 1373 الموافق 18 سبتمبر سنة 1953 بتعيين نائب الملك.
  • وعلى المرسوم الصادر في 2 ربيع الأول سنة 1373هـ الموافق 9 نوفمبر سنة 1953، بشأن تأجيل اجتماع مجلس الأمة الى اليوم العاشر من ديسمبر سنة 1953.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما آت هو

المادة 1

يدعى مجلس الأمة للانعقاد في اليوم العاشر من شهر ديسمبر 1953 بمدينة بنغازي.

المادة 2

على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد في 16 ربيع الأول سنة 1373
  • الموافق 23 نوفمبر سنة 1953
  • محمد رضا المهدي السنوسى
  • بأمر نائب الملك
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس الوزراء بالوكالة