مرسوم ملكي بدعوة مجلس الامة للانعقاد
23 نوفمبر 1953
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 23 نوفمبر 1953
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملكي بدعوة مجلس الامة للانعقاد
نحن محمد رضا المهدي السنوسى، نائب ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور.
- وعلى المرسوم الصادر في 9 محرم الحرام سنة 1373 الموافق 18 سبتمبر سنة 1953 بتعيين نائب الملك.
- وعلى المرسوم الصادر في 2 ربيع الأول سنة 1373هـ الموافق 9 نوفمبر سنة 1953، بشأن تأجيل اجتماع مجلس الأمة الى اليوم العاشر من ديسمبر سنة 1953.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما آت هو
المادة 1
يدعى مجلس الأمة للانعقاد في اليوم العاشر من شهر ديسمبر 1953 بمدينة بنغازي.
المادة 2
على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد في 16 ربيع الأول سنة 1373
- الموافق 23 نوفمبر سنة 1953
- محمد رضا المهدي السنوسى
- بأمر نائب الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.