مرسوم ملكي بدعوة مجلس الامة للانعقاد
نحن محمد رضا المهدي السنوسى، نائب ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما آت هو
المادة 1
يدعى مجلس الأمة للانعقاد في اليوم العاشر من شهر ديسمبر 1953 بمدينة بنغازي.
المادة 2
على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم.