مرسوم ملكي بدعوة مجلس الامة للانعقاد
نحن محمد رضا المهدي السنوسى، نائب ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور.
- وعلى المرسوم الصادر في 9 محرم الحرام سنة 1373 الموافق 18 سبتمبر سنة 1953 بتعيين نائب الملك.
- وعلى المرسوم الصادر في 2 ربيع الأول سنة 1373هـ الموافق 9 نوفمبر سنة 1953، بشأن تأجيل اجتماع مجلس الأمة الى اليوم العاشر من ديسمبر سنة 1953.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما آت هو
المادة 1
يدعى مجلس الأمة للانعقاد في اليوم العاشر من شهر ديسمبر 1953 بمدينة بنغازي.
المادة 2
على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد في 16 ربيع الأول سنة 1373
- الموافق 23 نوفمبر سنة 1953
- محمد رضا المهدي السنوسى
- بأمر نائب الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس الوزراء بالوكالة