مرسوم ملكي بدعوة مجلس الامة للانعقاد

التاريخ: 10 أبريل 2025

مرسوم ملكي بدعوة مجلس الامة للانعقاد

نحن محمد رضا المهدي السنوسى، نائب ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما آت هو

المادة 1

يدعى مجلس الأمة للانعقاد في اليوم العاشر من شهر ديسمبر 1953 بمدينة بنغازي.

المادة 2

على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly