أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين و زیرین

2 مارس 1966

مرسوم ملكي بتعيين و زیرین

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 78٫72 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين:

  • السيد، محمد المنصوري – وزيرا للصناعة.
  • السيد، بوسيف ياسين – وزيراً للدفاع.

مادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 28 ذي العقدة 1385 هـ
  • الموافق 2 مارس 1966
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount