مرسوم ملكي بتعيين و زیرین
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين:
مادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.