مرسوم ملكي بتعيين و زیرین

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين و زیرین

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين:

مادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly