مرسوم ملكي بتعيين و زیرین
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 78٫72 و 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين:
- السيد، محمد المنصوري – وزيرا للصناعة.
- السيد، بوسيف ياسين – وزيراً للدفاع.
مادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 28 ذي العقدة 1385 هـ
- الموافق 2 مارس 1966
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء