أدوات الوصول
مرسوم ملكي بتعيين وزیرین
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، الهادي القعود – وزيرا للمواصلات بدلا من السيد علي الساحلي.
ويعين السيد، على الميلودى – وزيرا للشؤون البلدية بدلا من السيد سيف النصر عبد الجليل.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.