Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين وزیرین

4 يوليو 1967

مرسوم ملكي بتعيين وزیرین

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر فى أول يوليه سنة 1967 بتشكيل الوزارة.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، الهادي القعود – وزيرا للمواصلات بدلا من السيد علي الساحلي.

ويعين السيد، على الميلودى – وزيرا للشؤون البلدية بدلا من السيد سيف النصر عبد الجليل.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 26 ربیع اول 1387
  • الموافق 4 يوليو 1967
  • بأمر الملك
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء