مرسوم ملكي بتعيين وزیرین
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر فى أول يوليه سنة 1967 بتشكيل الوزارة.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، الهادي القعود – وزيرا للمواصلات بدلا من السيد علي الساحلي.
ويعين السيد، على الميلودى – وزيرا للشؤون البلدية بدلا من السيد سيف النصر عبد الجليل.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 26 ربیع اول 1387
- الموافق 4 يوليو 1967
- بأمر الملك
- عبد القادر البدري
- رئيس مجلس الوزراء