مرسوم ملكي بتعيين وزیرین

التاريخ: 26 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين وزیرین

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، الهادي القعود – وزيرا للمواصلات بدلا من السيد علي الساحلي.

ويعين السيد، على الميلودى – وزيرا للشؤون البلدية بدلا من السيد سيف النصر عبد الجليل.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly