مرسوم ملكي بتعيين وزير
15 ديسمبر 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 15 ديسمبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
مرسوم ملكي بتعيين وزير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادتين 85،78 من الدستور،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، ابراهيم بن شعبان، وزيرا للمواصلات وتسند إليه مؤقتا أعمال وزارة الصناعة علاوة على منصبه الاصيل.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 18 رجب سنة 1382ه.
- الموافق 15 ديسمبر سنة 1962م
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.