Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين وزير

15 ديسمبر 1962

مرسوم ملكي بتعيين وزير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادتين 85،78 من الدستور،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، ابراهيم بن شعبان، وزيرا للمواصلات وتسند إليه مؤقتا أعمال وزارة الصناعة علاوة على منصبه الاصيل.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 18 رجب سنة 1382ه.
  • الموافق 15 ديسمبر سنة 1962م
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء