مرسوم ملكي بتعيين وزير

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين وزير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، ابراهيم بن شعبان، وزيرا للمواصلات وتسند إليه مؤقتا أعمال وزارة الصناعة علاوة على منصبه الاصيل.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly