مرسوم ملكي بتعيين وزير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادتين 85،78 من الدستور،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، ابراهيم بن شعبان، وزيرا للمواصلات وتسند إليه مؤقتا أعمال وزارة الصناعة علاوة على منصبه الاصيل.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 18 رجب سنة 1382ه.
- الموافق 15 ديسمبر سنة 1962م
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء