Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين وزير

15 ديسمبر 1962

مرسوم ملكي بتعيين وزير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 78، 81، 85 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1962 بإنشاء وزارة الداخلية،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء،

رسمنا بما يلى

المادة 1

يعين السيد «أحمد عون سوف» وزيرا للداخلية.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 18 رجب سنة 1382 ه.
  • الموافق 15 ديسمبر سنة 1962 م.
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.