Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين وزير

15 ديسمبر 1962

مرسوم ملكي بتعيين وزير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 78، 81، 85 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1962 بإنشاء وزارة الداخلية،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء،

رسمنا بما يلى

المادة 1

يعين السيد «أحمد عون سوف» وزيرا للداخلية.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 18 رجب سنة 1382 ه.
  • الموافق 15 ديسمبر سنة 1962 م.
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ادریس