مرسوم ملكي بتعيين وزير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما يلى
المادة 1
يعين السيد «أحمد عون سوف» وزيرا للداخلية.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.